صدور جملة من القرارات المتعلّقة بالشركات الأهلية بالرائد الرسمي
تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 132 الصّادر، أمس الثلاثاء، 4 قرارات خاصّة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.
كما تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارا مشتركا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، وشروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة.
ويتولى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمان التمويلات، التي تسندها البنوك للشركات الأهلية سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع وتحمّل قسط من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي بالإضافة إلى تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة، بناء على قرار وزيرة المالية في الغرض.
ويتحمّل الصندوق 90 بالمائة من أصل التمويلات المذكورة آنفا وأصبحت غير قابلة للاسترجاع ويتكفّل البنك بنسبة الـ 10 بالمائة المتبقية وفوائض التمويلات غير القابلة للاسترجاع. كما يتحمّل الصندوق 75 بالمائة من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي للتمويلات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة للشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال حصول جائحة طبيعية.
ونصّ قرار وزير الداخلية المذكور، ضمن شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة، على أنّه تنتفع هذه الشركات، لممارسة نشاطها الاقتصادي، مراكنة، بكراء عقّار واحد من العقارات التابعة للملك البلدي الخاص المعدّة للكراء والمخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو للولاية المعنية، لمدّة سنة واحدة قابلة للتجديد، وبالقيمة التي يحدّدها خبير أملاك الدولة.