الأخبار
نحو إعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش وحامة الجريد وتمغزة 25 عرضا في الدورة 66 لمهرجان سوسة الدولي وزير الفلاحة: إقرار تخزين 150 ألف طن من الزيت لتعديل السوق الداخلية مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة إلى موفى جوان 2025 من 16 جويلية إلى 15 أوت: المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية بزغوان وزارة التجارة تُصدر قريبا الأمر المتعلق بتسيير الهيئة العامة للدفاع التجاري الخميس المقبل: نواب البرلمان يناقشون مقترح القانون المتعلّق بإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام" تطاوين: افتتاح ملعبين وإسناد صفقة لتهيئة إثنين ٱخرين وزير التجارة: قريبا صدور الأمر المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة العامة للدفاع التجاري

صدور الأمر المتعلق بتحديد سعر الحبوب لموسم 2025

صدور الأمر المتعلق بتحديد سعر الحبوب لموسم 2025
أصدرت الحكومة المعطيات المتعلقة بضبط سعـرالحبوب، خلال موسـم 2025 -2026 ، ودفع أثمانها وخزنها وإحالتها الى جانب توضيح العلاقة القائمة بين ديوان الحبوب والمجمعين.
وأدرجت مختلف المعطيات المتعلقة بالأسعار الأساسية والمنحة الاستثنائية لتسليم السريع ودفع الاثمان والاحالة والخزن في اطار الأمر عدد 344 لسنة 2025 . الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2025 والذي تضمن 18 فصلا وثلاثة عناوين.
وحددت الأسعار الأساسية للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتّجار المتأتّية من صابة سنة 2025 عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين ب100 د للقنطار الواحد للقمح الصلب و80 للقنطار الواحد للقمح اللين على ان يتم الاتّجار في الشعير والتريتيكال بحرية غير أنّه يطّبق سعر تدّخل قدره 65 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للّتسليم السريع حددت ب40 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 30 دينار للقنطار من القمح اللّـين إلى غاية يوم 31 أوت 2025 و 25 دينار للقنطار الواحد الشعير والتريتيكال إلى غاية يوم 15 جويلية 2025 .
ويمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
ويشير الفصل 5 من الامر على " انه في حالة اعتراض البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري"
ويتم في هذه الحالة، إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسلّمة للبائع والعينة الراجعة للشاري.
ولايمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعينة الراجعة له أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل.
وتحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.